الفتاوى الواضحة - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٧٥٠ - أحكام الاعتكاف
( ١١ ) ثانياً : الاستمناء[١] ( أي: إنزال المنيّ باليد أو بآلة ) .
( ١٢ ) ثالثاً : شمّ الطيب ، وهو كلّ مادّة لها رائحة طيّبة وتتّخذ للشمّ والتطيّب ، كعِطر الورد والقرنفل وغيره .
( ١٣ ) رابعاً : التلذّذ بما للرياحين من رائحة طيّبة ، والرياحين كلّ نبات ذو رائحة طيّبة ، كالورد والياسمين .
( ١٤ ) خامساً : التجارة بشتّى أنواعها ، ولا يدخل في نطاق ذلك ما يمارسه الإنسان من أعمال نافعة في حياته ، كالخياطة والطبخ والحياكة ونحو ذلك .
وإذا تاجر وهو معتكف فباع واشترى بطل اعتكافه ، ولكنّ البيع والشراء صحيح والتجارة نافذة المفعول .
( ١٥ ) سادساً : المماراة ، ونريد بها هنا : المجادلة والمنازعة في قضيّة لإثبات وجهة نظر معيّنة فيها حبّاً للظهور والفوز على الأقران ، سواء كانت وجهة النظر هذه صحيحةً بذاتها أوْ لا ، وسواء كانت القضيّة المطروحة للجدال دينيّةً أو غير دينيّة . وأمّا إذا كان الجدال والنقاش بروح موضوعيّة وبدافع إثبات الحقّ ، أو حرصاً على تصحيح خطأ الآخرين فلا ضير فيه .
أحكام الاعتكاف :
( ١٦ ) الاعتكاف مستحبّ ومندوب بطبيعته ، وقد يجب لسبب طارئ ، كما لو أوجبه الإنسان على نفسه بنذر أو عهد أو يمين .
( ١٧ ) وإذا بدأ الإنسان اعتكافه فيسوغ له في أيّ لحظة أن يهدم اعتكافه ويغادر المسجد ، فيعود إلى حالته الاعتياديّة ، ويستثنى من ذلك ما يلي :
[١] على الأحوط.